يلجأ الكثير من الأشخاص إلى محكمة القضاء الإداري للحصول على حقوقهم ومستحقاتهم لدى الجهات الحكومية المختلفة ، بالإضافة إلى لجوئهم إلى ذلك القضاء أيضا من أجل حل المنازعات الإدارية المختلفة ، سواء أكانت تلك المنازعات خاصة بحقوق مالية أو باختصاصات إدارية كالترقيات والاقدميات والحصول على درجة وظيفية متأخرة ،إلخ .
وهناك العديد من الاشخاص لا يعرفون القضاء الادارى ولا اختصاصاته ، وحتى عندما يحدث لاى منهم ضرر وظيفى لا يعرفون الملجا الصحيح الذى يتوجب عليهم اللجوء اليه .
لذلك سنقوم فى هذا المقال بايضاح مفهوم القضاء الادارى - واختصاصات القضاء الادارى - وكيفية اللجوء الي القضاء الادارى - والفرق بين القضاء الادارى - والمحكمة الادارية العليا - واحكام وقرارات محكمة القضاء الادارى .
تعرف محكمة القضاء الادارى بانها جزءا من القسم القضائى لمجلس الدولة المصرى ، وتختص بالفصل فى المنازعات المنصوص عليها فى المادة 10 من قانون مجلس الدولة ، عدا ما تختص به المحاكم الادارية والمحاكم التاديبية ، كمايختص بالفصل فى الطعون المرفوعة اليه فى الاحكام الصادرة من المحاكم الادارية.
ومقر محكمة القضاء الادارى المصرى فى القاهرة ويراسها نائب رئيس مجلس الدولة ، وتصدر احكامها من دوائر تشكل من عدد خمسة مستشارين ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة انشاء دوائر لها بالمحافظات المختلفة ، ويقوم رئيس المجلس بتحديد اختصاصات تلك الدوائر.
كما أشرنا سلفا أن القضاء الإداري يختص بالفصل في المنازعات المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة ، عدا ما تختص به المحاكم الادارية والمحاكم التاديبية ، وتنص المادة 10 على تلك الاختصاصات للقضاء الادارى تحديدا وذلك على الوجه الاتى:-
ويعتبر فى حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذها وفقا للقوانين واللوائح.
ويتضح لنا مما سبق ان اختصاص القضاء الادارى خاص بكل ما هو متعلق بالمنازعات الادارية الصادر فيها قرارات ادارية نهائية ، ويشترط للتظلم من هذه القرارات امام محكمة القضاء الادارى ، ان يكون مقدم الطلب ذو مصلحة شخصية ، ان يكون قد تم التظلم من تلك القرارات امام الجهة الادارية التى اصدرت القرار اولا.
وهناك العديد من الاشخاص لا يعرفون القضاء الادارى ولا اختصاصاته ، وحتى عندما يحدث لاى منهم ضرر وظيفى لا يعرفون الملجا الصحيح الذى يتوجب عليهم اللجوء اليه .
القضاء الادارى فى مصر ؟ وكيف يتم اللجوء لتلك المحكمة ؟ |
لذلك سنقوم فى هذا المقال بايضاح مفهوم القضاء الادارى - واختصاصات القضاء الادارى - وكيفية اللجوء الي القضاء الادارى - والفرق بين القضاء الادارى - والمحكمة الادارية العليا - واحكام وقرارات محكمة القضاء الادارى .
ما هو القضاء الإداري ؟
تعرف محكمة القضاء الادارى بانها جزءا من القسم القضائى لمجلس الدولة المصرى ، وتختص بالفصل فى المنازعات المنصوص عليها فى المادة 10 من قانون مجلس الدولة ، عدا ما تختص به المحاكم الادارية والمحاكم التاديبية ، كمايختص بالفصل فى الطعون المرفوعة اليه فى الاحكام الصادرة من المحاكم الادارية.
ومقر محكمة القضاء الادارى المصرى فى القاهرة ويراسها نائب رئيس مجلس الدولة ، وتصدر احكامها من دوائر تشكل من عدد خمسة مستشارين ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة انشاء دوائر لها بالمحافظات المختلفة ، ويقوم رئيس المجلس بتحديد اختصاصات تلك الدوائر.
فمحكمة القضاء الإداري هي إحدى المحاكم العليا في النظام القضائي في عدد من الدول العربية والإسلامية.
وفيما يلي بعض المعلومات الأساسية عن هذه المحكمة:
1. الاختصاص: تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية ، أي المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة العامة بمختلف أشكالها ، وتشمل هذه المنازعات قرارات الإدارة والعقود الإدارية والمسؤولية الإدارية.
2. الهيكل والتشكيل: تتشكل محكمة القضاء الإداري من رئيس ونواب له وعدد من المستشارين ، وهي محكمة مستقلة عن السلطة التنفيذية.
3. الإجراءات والأحكام: تتبع محكمة القضاء الإداري إجراءات خاصة في نظر الدعاوى الإدارية ، وأحكامها ملزمة للإدارة وقابلة للطعن عليها أمام المحكمة العليا.
4. الدور والأهمية: تلعب محكمة القضاء الإداري دورًا مهمًا في ضبط أعمال الإدارة العامة ومساءلتها قضائيًا، وحماية حقوق وحريات الأفراد من تجاوزات الإدارة.
5. التطبيق في الدول العربية: توجد محاكم للقضاء الإداري في عدد من الدول العربية مثل مصر والسعودية والأردن والمغرب وغيرها، بهياكل وصلاحيات متفاوتة.
وبشكل عام، تمثل محكمة القضاء الإداري ضمانة مهمة للحكم الرشيد ودولة القانون في النظم السياسية والإدارية في العالم العربي والإسلامي.
ويتضح لنا من التعريف السابق ان القضاء الادارى ما هو الا جزء من قضاء مجلس الدولة باجزاءه المختلفة ، واختصاصها مقتصر على الطعون على القرارات الادارية المختلفة التى تصدر من الجهات الحكومية وهو ما سنوضحه تفصيلا لاحقا.
1. الاختصاص: تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية ، أي المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة العامة بمختلف أشكالها ، وتشمل هذه المنازعات قرارات الإدارة والعقود الإدارية والمسؤولية الإدارية.
2. الهيكل والتشكيل: تتشكل محكمة القضاء الإداري من رئيس ونواب له وعدد من المستشارين ، وهي محكمة مستقلة عن السلطة التنفيذية.
3. الإجراءات والأحكام: تتبع محكمة القضاء الإداري إجراءات خاصة في نظر الدعاوى الإدارية ، وأحكامها ملزمة للإدارة وقابلة للطعن عليها أمام المحكمة العليا.
4. الدور والأهمية: تلعب محكمة القضاء الإداري دورًا مهمًا في ضبط أعمال الإدارة العامة ومساءلتها قضائيًا، وحماية حقوق وحريات الأفراد من تجاوزات الإدارة.
5. التطبيق في الدول العربية: توجد محاكم للقضاء الإداري في عدد من الدول العربية مثل مصر والسعودية والأردن والمغرب وغيرها، بهياكل وصلاحيات متفاوتة.
وبشكل عام، تمثل محكمة القضاء الإداري ضمانة مهمة للحكم الرشيد ودولة القانون في النظم السياسية والإدارية في العالم العربي والإسلامي.
ويتضح لنا من التعريف السابق ان القضاء الادارى ما هو الا جزء من قضاء مجلس الدولة باجزاءه المختلفة ، واختصاصها مقتصر على الطعون على القرارات الادارية المختلفة التى تصدر من الجهات الحكومية وهو ما سنوضحه تفصيلا لاحقا.
ما هى اختصاصات القضاء الادارى ؟
كما أشرنا سلفا أن القضاء الإداري يختص بالفصل في المنازعات المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة ، عدا ما تختص به المحاكم الادارية والمحاكم التاديبية ، وتنص المادة 10 على تلك الاختصاصات للقضاء الادارى تحديدا وذلك على الوجه الاتى:-
1- الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.
2- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات المستحقة للموظفين العموميين او لورثتهم.
3- الطلبات التى يقدمها الافراد او الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية.
4- الطعون فى القرارات الادارية النهائية الصادرة من الجهات الادارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات امام مجلس الدولة.
5- دعاوى الجنسية.
6- الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التاديبية.
7- طلبات التعويض عن القرارات السابقة سواء رفعت بصفة اصلية او تبعية.
8- الدعاوى التاديبية المنصوص عليها فى القانون.
9- الطعون على الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونا.
10- سائر المنازعات الادارية.
2- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات المستحقة للموظفين العموميين او لورثتهم.
3- الطلبات التى يقدمها الافراد او الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية.
4- الطعون فى القرارات الادارية النهائية الصادرة من الجهات الادارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات امام مجلس الدولة.
5- دعاوى الجنسية.
6- الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التاديبية.
7- طلبات التعويض عن القرارات السابقة سواء رفعت بصفة اصلية او تبعية.
8- الدعاوى التاديبية المنصوص عليها فى القانون.
9- الطعون على الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونا.
10- سائر المنازعات الادارية.
وبشكل اخر اكثر دقة - فان محكمة القضاء الإداري تتمتع بعدة اختصاصات رئيسية، وهي :
1. الرقابة على أعمال الإدارة:
- الفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية التي تصدر من الجهات الإدارية.
- البت في دعاوى المسؤولية الإدارية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن أعمال الإدارة.
2. الفصل في المنازعات الإدارية:
- نظر المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة العامة بمختلف أشكالها.
- البت في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية.
3. حماية الحقوق والحريات العامة:
- النظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
- التصدي لتجاوزات الإدارة وانتهاكات الحقوق العامة.
4. الرقابة على أعمال الجهات الإدارية:
- الفصل في الطعون المقدمة ضد القرارات الإدارية النهائية.
- إصدار الأحكام القضائية الملزمة للإدارة العامة.
5. إصدار الأحكام والقرارات:
- إصدار الأحكام القضائية في المنازعات التي تنظرها.
- إصدار القرارات والأوامر القضائية اللازمة لتنفيذ أحكامها.
1. الرقابة على أعمال الإدارة:
- الفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية التي تصدر من الجهات الإدارية.
- البت في دعاوى المسؤولية الإدارية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن أعمال الإدارة.
2. الفصل في المنازعات الإدارية:
- نظر المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة العامة بمختلف أشكالها.
- البت في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية.
3. حماية الحقوق والحريات العامة:
- النظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
- التصدي لتجاوزات الإدارة وانتهاكات الحقوق العامة.
4. الرقابة على أعمال الجهات الإدارية:
- الفصل في الطعون المقدمة ضد القرارات الإدارية النهائية.
- إصدار الأحكام القضائية الملزمة للإدارة العامة.
5. إصدار الأحكام والقرارات:
- إصدار الأحكام القضائية في المنازعات التي تنظرها.
- إصدار القرارات والأوامر القضائية اللازمة لتنفيذ أحكامها.
ويشترط فى طلبات الغاء القرارات الادارية النهائية ان يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص او عيب فى الشكل او مخالفة القوانين او اللوائح او الخطا فى تطبيقها او تاويلها او اساءة استعمال السلطة.
ويعتبر فى حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذها وفقا للقوانين واللوائح.
ويتضح لنا مما سبق ان اختصاص القضاء الادارى خاص بكل ما هو متعلق بالمنازعات الادارية الصادر فيها قرارات ادارية نهائية ، ويشترط للتظلم من هذه القرارات امام محكمة القضاء الادارى ، ان يكون مقدم الطلب ذو مصلحة شخصية ، ان يكون قد تم التظلم من تلك القرارات امام الجهة الادارية التى اصدرت القرار اولا.
وتعتبر هذه الاختصاصات الواسعة لمحكمة القضاء الإداري مؤشرًا على أهميتها في الحفاظ على سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات في النظم الإدارية والقانونية.
كما أوضحنا أن محكمة القضاء الإداري مقرها محافظة القاهرة داخل مجلس الدولة المصري - بالدقي ، ويتم اللجوء إليها في حالة حدوث منازعات مما سبق ذكره ويدخل في نطاق اختصاصها عن طريق عريضة دعوى موقعة من محام بدرجة استئناف على الأقل ، ويجب ملاحظة مهمة جدا أنه قبل اللجوء إلى تلك المحكمة يتعين أن يتم التظلم من القرار الإداري الصادر أولا داخل الجهة الإدارية مصدرة ذلك القرار ، عن طريق لجنة فض المنازعات الخاصة بكل جهة إدارية ، ثم بعد ذلك يتم اللجوء إلى القضاء الإداري رفقة قرار لجنة فض المنازعات ، والمستندات الخاصة بكل حالة على حدة.
ويتم اختصام رؤساء الهيئات الحكومية المطعون ضدها بصفتهم الوظيفية فقط وإعلانهم بالدعوى عن طريق محضري مجلس الدولة ، والطلب فى نهاية عريضة الدعوى بالغاء القرار المطعون ضده واضافة الطلبات.
نعم، يجوز الطعن على أحكام محكمة القضاء الإداري، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لعمل هذه المحكمة.
هناك عدة طرق للطعن على أحكام القضاء الإداري:
1. الطعن بالاستئناف:
- يجوز للخصوم الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري الابتدائية أمام محكمة الاستئناف الإدارية.
- يتم رفع الاستئناف خلال مدة محددة من صدور الحكم.
2. الطعن بالنقض:
- يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا.
- يتم رفع الطعن بالنقض لأسباب محددة، مثل مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.
3. الطعن بإعادة النظر:
- يجوز الطعن بإعادة النظر في الأحكام الإدارية في حالات استثنائية، مثل ظهور وثائق جديدة.
- يتم رفع طلب إعادة النظر وفقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
هذه الطرق للطعن تضمن حق الأفراد في الطعن على أحكام محكمة القضاء الإداري وضمان تحقيق العدالة في المنازعات الإدارية.
هناك فرق رئيسي بين محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا في النظام القضائي الإداري:
1. محكمة القضاء الإداري:
- هي المحكمة الابتدائية في النظام القضائي الإداري.
- تنظر في المنازعات الإدارية في المرحلة الأولى.
- تختص بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والمسؤولية الإدارية وحماية الحقوق والحريات العامة.
- أحكامها قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
2. المحكمة الإدارية العليا:
- هي المحكمة العليا في النظام القضائي الإداري.
- تنظر في الطعون المقدمة ضد أحكام محاكم القضاء الإداري.
- تختص بالفصل في الطعون بالنقض والطعون بإعادة النظر في الأحكام الإدارية.
- أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن.
اذن الفرق الرئيسي هو أن المحكمة الإدارية العليا هي محكمة استئناف عليا تنظر في الطعون على أحكام محاكم القضاءالإداري، بينما محكمة القضاء الإداري هي المحكمة الابتدائية المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية في المرحلة الأولى.
نعم، يوجد استئناف في القضاء الإداري وفقًا للقوانين المنظمة لعمل محاكم القضاء الإداري.
محكمة القضاء الإداري هي المحكمة الابتدائية في النظام القضائي الإداري ، وأحكامها الصادرة في المرحلة الأولى للمنازعات الإدارية يجوز الطعن عليها باستئناف.
تتمثل إجراءات الاستئناف في القضاء الإداري فيما يلي:
1. رفع الاستئناف:
- يجوز للخصوم (المدعي والجهة الإدارية) الطعن على أحكام محكمة القضاء الإداري باستئناف.
- يتم رفع الاستئناف خلال مدة محددة من تاريخ صدور الحكم الابتدائي.
2. نظر الاستئناف:
- ينظر الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية.
- تقوم محكمة الاستئناف بفحص الحكم الابتدائي من حيث الوقائع والقانون.
3. الفصل في الاستئناف:
- محكمة الاستئناف الإدارية تملك سلطة تعديل الحكم الابتدائي أو إلغائه أو تأييده.
- أحكام محكمة الاستئناف الإدارية تكون نهائية وغير قابلة للطعن عليها باستثناء الطعن بالنقض أمام المحكمة الإدارية العليا.
إذن يتضح أن الاستئناف هو أحد طرق الطعن المتاحة في إطار النظام القضائي الإداري.
أحكام محكمة القضاء الإداري لها عدة خصائص وميزات هامة في النظام القضائي الإداري، وهي كالتالي:
1. الطبيعة القضائية:
- أحكام محكمة القضاء الإداري هي أحكام قضائية ملزمة وليست مجرد توصيات.
- تتمتع هذه الأحكام بالحجية والقوة التنفيذية.
2. الرقابة القضائية:
- تمارس محكمة القضاء الإداري رقابة قضائية على الأعمال والقرارات الإدارية.
- تفصل في مدى مشروعية هذه الأعمال والقرارات.
3. صور الأحكام:
- أحكام محكمة القضاء الإداري قد تكون بإلغاء القرار الإداري أو برفض الدعوى.
- كما قد تكون بتقرير المسؤولية الإدارية وإلزام الإدارة بالتعويض.
4. الحجية والنفاذ:
- أحكام محكمة القضاء الإداري تتمتع بحجية الأمر المقضي به.
- وتصبح واجبة النفاذ فور صدورها وعدم قبول أي طعن فيها.
5. الطعن:
- أحكام محكمة القضاء الإداري قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
- تخضع للرقابة القضائية العليا.
إذن أحكام محكمة القضاء الإداري تعتبر أحكاماً قضائية ملزمة لكافة الأطراف، وتخضع للرقابة القضائية العليا من خلال إمكانية الطعن عليها.
قرارات محكمة القضاء الإداري تتمتع بعدة خصائص هامة، وأهمها:
1. الطبيعة القضائية:
- قرارات محكمة القضاء الإداري هي قرارات قضائية وليست إدارية.
- تتمتع بالحجية والقوة التنفيذية الملزمة لكافة الأطراف.
2. الرقابة القضائية:
- تمارس محكمة القضاء الإداري رقابة قضائية على قرارات الجهات الإدارية.
- تفصل في مدى مشروعية هذه القرارات الإدارية.
3. أنواع القرارات:
- قرارات إلغاء القرار الإداري المطعون فيه.
- قرارات بعدم قبول الدعوى أو رفضها.
- قرارات بتقرير المسؤولية الإدارية وإلزام الإدارة بالتعويض.
4. الحجية والنفاذ:
- قرارات محكمة القضاء الإداري تتمتع بحجية الأمر المقضي به.
- وتصبح واجبة النفاذ فور صدورها وعدم قبول أي طعن فيها.
5. الطعن:
- قرارات محكمة القضاء الإداري قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
- تخضع للرقابة القضائية العليا.
إذن قرارات محكمة القضاء الإداري تتميز بطبيعتها القضائية الملزمة، وخضوعها لرقابة قضائية عليا، مما يجعلها قابلة للطعن والتظلم وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
ما هى كيفية اللجوء الى القضاء الادارى ؟
كما أوضحنا أن محكمة القضاء الإداري مقرها محافظة القاهرة داخل مجلس الدولة المصري - بالدقي ، ويتم اللجوء إليها في حالة حدوث منازعات مما سبق ذكره ويدخل في نطاق اختصاصها عن طريق عريضة دعوى موقعة من محام بدرجة استئناف على الأقل ، ويجب ملاحظة مهمة جدا أنه قبل اللجوء إلى تلك المحكمة يتعين أن يتم التظلم من القرار الإداري الصادر أولا داخل الجهة الإدارية مصدرة ذلك القرار ، عن طريق لجنة فض المنازعات الخاصة بكل جهة إدارية ، ثم بعد ذلك يتم اللجوء إلى القضاء الإداري رفقة قرار لجنة فض المنازعات ، والمستندات الخاصة بكل حالة على حدة.
ويتم اختصام رؤساء الهيئات الحكومية المطعون ضدها بصفتهم الوظيفية فقط وإعلانهم بالدعوى عن طريق محضري مجلس الدولة ، والطلب فى نهاية عريضة الدعوى بالغاء القرار المطعون ضده واضافة الطلبات.
هل يجوز الطعن على حكم القضاء الادارى ؟
نعم، يجوز الطعن على أحكام محكمة القضاء الإداري، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لعمل هذه المحكمة.
هناك عدة طرق للطعن على أحكام القضاء الإداري:
1. الطعن بالاستئناف:
- يجوز للخصوم الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري الابتدائية أمام محكمة الاستئناف الإدارية.
- يتم رفع الاستئناف خلال مدة محددة من صدور الحكم.
2. الطعن بالنقض:
- يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا.
- يتم رفع الطعن بالنقض لأسباب محددة، مثل مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.
3. الطعن بإعادة النظر:
- يجوز الطعن بإعادة النظر في الأحكام الإدارية في حالات استثنائية، مثل ظهور وثائق جديدة.
- يتم رفع طلب إعادة النظر وفقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
هذه الطرق للطعن تضمن حق الأفراد في الطعن على أحكام محكمة القضاء الإداري وضمان تحقيق العدالة في المنازعات الإدارية.
ما الفرق بين محكمة القضاء الادارى والمحكمة الادارية العليا ؟
هناك فرق رئيسي بين محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا في النظام القضائي الإداري:
1. محكمة القضاء الإداري:
- هي المحكمة الابتدائية في النظام القضائي الإداري.
- تنظر في المنازعات الإدارية في المرحلة الأولى.
- تختص بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والمسؤولية الإدارية وحماية الحقوق والحريات العامة.
- أحكامها قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
2. المحكمة الإدارية العليا:
- هي المحكمة العليا في النظام القضائي الإداري.
- تنظر في الطعون المقدمة ضد أحكام محاكم القضاء الإداري.
- تختص بالفصل في الطعون بالنقض والطعون بإعادة النظر في الأحكام الإدارية.
- أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن.
اذن الفرق الرئيسي هو أن المحكمة الإدارية العليا هي محكمة استئناف عليا تنظر في الطعون على أحكام محاكم القضاءالإداري، بينما محكمة القضاء الإداري هي المحكمة الابتدائية المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية في المرحلة الأولى.
هل يوجد استئناف فى القضاء الادارى ؟
نعم، يوجد استئناف في القضاء الإداري وفقًا للقوانين المنظمة لعمل محاكم القضاء الإداري.
محكمة القضاء الإداري هي المحكمة الابتدائية في النظام القضائي الإداري ، وأحكامها الصادرة في المرحلة الأولى للمنازعات الإدارية يجوز الطعن عليها باستئناف.
تتمثل إجراءات الاستئناف في القضاء الإداري فيما يلي:
1. رفع الاستئناف:
- يجوز للخصوم (المدعي والجهة الإدارية) الطعن على أحكام محكمة القضاء الإداري باستئناف.
- يتم رفع الاستئناف خلال مدة محددة من تاريخ صدور الحكم الابتدائي.
2. نظر الاستئناف:
- ينظر الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية.
- تقوم محكمة الاستئناف بفحص الحكم الابتدائي من حيث الوقائع والقانون.
3. الفصل في الاستئناف:
- محكمة الاستئناف الإدارية تملك سلطة تعديل الحكم الابتدائي أو إلغائه أو تأييده.
- أحكام محكمة الاستئناف الإدارية تكون نهائية وغير قابلة للطعن عليها باستثناء الطعن بالنقض أمام المحكمة الإدارية العليا.
إذن يتضح أن الاستئناف هو أحد طرق الطعن المتاحة في إطار النظام القضائي الإداري.
احكام محكمة القضاء الادارى ؟
أحكام محكمة القضاء الإداري لها عدة خصائص وميزات هامة في النظام القضائي الإداري، وهي كالتالي:
1. الطبيعة القضائية:
- أحكام محكمة القضاء الإداري هي أحكام قضائية ملزمة وليست مجرد توصيات.
- تتمتع هذه الأحكام بالحجية والقوة التنفيذية.
2. الرقابة القضائية:
- تمارس محكمة القضاء الإداري رقابة قضائية على الأعمال والقرارات الإدارية.
- تفصل في مدى مشروعية هذه الأعمال والقرارات.
3. صور الأحكام:
- أحكام محكمة القضاء الإداري قد تكون بإلغاء القرار الإداري أو برفض الدعوى.
- كما قد تكون بتقرير المسؤولية الإدارية وإلزام الإدارة بالتعويض.
4. الحجية والنفاذ:
- أحكام محكمة القضاء الإداري تتمتع بحجية الأمر المقضي به.
- وتصبح واجبة النفاذ فور صدورها وعدم قبول أي طعن فيها.
5. الطعن:
- أحكام محكمة القضاء الإداري قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
- تخضع للرقابة القضائية العليا.
إذن أحكام محكمة القضاء الإداري تعتبر أحكاماً قضائية ملزمة لكافة الأطراف، وتخضع للرقابة القضائية العليا من خلال إمكانية الطعن عليها.
قرارات محكمة القضاء الادارى ؟
قرارات محكمة القضاء الإداري تتمتع بعدة خصائص هامة، وأهمها:
1. الطبيعة القضائية:
- قرارات محكمة القضاء الإداري هي قرارات قضائية وليست إدارية.
- تتمتع بالحجية والقوة التنفيذية الملزمة لكافة الأطراف.
2. الرقابة القضائية:
- تمارس محكمة القضاء الإداري رقابة قضائية على قرارات الجهات الإدارية.
- تفصل في مدى مشروعية هذه القرارات الإدارية.
3. أنواع القرارات:
- قرارات إلغاء القرار الإداري المطعون فيه.
- قرارات بعدم قبول الدعوى أو رفضها.
- قرارات بتقرير المسؤولية الإدارية وإلزام الإدارة بالتعويض.
4. الحجية والنفاذ:
- قرارات محكمة القضاء الإداري تتمتع بحجية الأمر المقضي به.
- وتصبح واجبة النفاذ فور صدورها وعدم قبول أي طعن فيها.
5. الطعن:
- قرارات محكمة القضاء الإداري قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
- تخضع للرقابة القضائية العليا.
إذن قرارات محكمة القضاء الإداري تتميز بطبيعتها القضائية الملزمة، وخضوعها لرقابة قضائية عليا، مما يجعلها قابلة للطعن والتظلم وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
الخاتمة :-
وبذلك نكون قد اكملنا مقال اليوم الخاص بمحكمة القضاء الادارى فى مصر - واوضحنا انها جزء من التنظيم القضائى لمجلس الدولة المصرى ، وتختص بالرقابة على اعمال الادارة والفصل فى المنازعات الادارية - واوضحنا طريقة واجراءات اللجوء لتلك المحكمة ، ثم اوضحنا الفرق بين محكمة القضاء الادارى والمحكمة الادارية العليا - بان الاولى تختص بالرقابة على اعمال الادارة - والادارية العليا تراقب قرارات واحكام القضاء الادارى ، وتحدثنا عن حجية احكام وقرارات محكمة القضاء الادارى وانها لها حجية وملزمة لكافة الاطراف .
واذا كانت توجد اى نقطة غير واضحة فى المقال او يوجد اى استفسار فلا تتردوا فى التواصل معنا عبر التعليقات .
التسميات
هيئات قضائية