كثيرا ما نسمع بإحالة أحد الموظفين العموميين إلى - المحاكم التأديبية ، والكثير لا يعرف ما هي المحكمة التأديبية - ولا تشكليها ولا اختصاصاتها ، ومن ناحية أخرى يتساءل الكثير من الأشخاص عند قيام أحد الموظفين العموميين بإحدى المخالفات الادارية ، عن الجهة المختصة بمحاسبة الموظف عن تلك المخالفة الادارية .
تشكيل المحكمة التأديبية لموظفي الإدارة العليا :-
تؤلف تلك المحكمة من دائرة أو أكثر وتشكل كلا منها من ثلاثة مستشارين ، ويتواجد ضمن هيئاتها أحد أعضاء النيابة الإدارية كممثل للاتهام ، ويبطل تشكيل المحكمة في حالة عدم وجود عضو النيابة الإدارية.
تشكيل المحكمة التأديبية لموظفي المستوى الأول والثاني والثالث:-
تؤلف تلك المحكمة من دوائر تشكل كلا منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب ، وكذلك يجب أن يدخل أعضاء أعضاء النيابة الإدارية في تشكيل تلك المحكمة ولا بطل تشكيلها.
ووفقا لنص المادة 39 من القانون 47 لسنة 1972 إذا رأت المحكمة أن الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية ، يجب إحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت في الدعوى التأديبية.
ومع ذلك إذا كان الحكم في دعوى تأديبية تتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية وجب وقف الدعوى الأولى حتى يتم الفصل في الدعوى الثانية.
تقام الدعوى امام المحكمة التاديبية عن طريق النيابة الادارية بايداع اوراق التحقيق وقرار الاحالة قلم كتاب المحكمة المختصة ، ويجب ان يتضمن القرار المذكور بيانا باسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة اليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق .
وفقًا للقوانين المصرية، يتم إحالة الموظف للمحاكمة التأديبية في الحالات التالية:
1. ارتكاب مخالفة تأديبية:
- إذا ارتكب الموظف مخالفة تأديبية منصوص عليها في قانون الخدمة المدنية أو لائحة تنظيم الجهة.
2. بناءً على تقرير التحقيق:
- إذا أفضى التحقيق الإداري الذي تم مع الموظف إلى وجود مسؤولية تأديبية عليه.
3. بناءً على طلب الجهة الإدارية:
- إذا طلبت الجهة الإدارية التي يتبع لها الموظف إحالته للمحاكمة التأديبية.
4. بموافقة السلطة المختصة:
- يتم إحالة الموظف للمحكمة التأديبية بموافقة الوزير أو رئيس الجهة الإدارية المختص.
5. في حالات الجرائم الجنائية:
- إذا ارتكب الموظف جريمة جنائية أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حق الدفاع للموظف وعدم إحالته للمحاكمة التأديبية إلا في الحالات المبررة قانونًا.
العقوبات التأديبية التي يمكن أن تصدرها المحكمة التأديبية بحق الموظف العام هي :
1. التنبيه:
- وهي أخف العقوبات وتتضمن إنذار الموظف كتابياً بعدم تكرار ارتكاب المخالفة.
2. الإنذار:
- وهي عقوبة أشد من التنبيه، وتتضمن إنذار الموظف كتابياً بعدم تكرار المخالفة مع التهديد بفرض عقوبة أشد في حال تكرارها.
3. الخصم من الراتب:
- ويمكن أن تصل إلى ثلاثة أيام راتب.
4. وقف الترقية لمدة لا تزيد عن سنة:
- ويتم وقف ترقية الموظف لمدة محددة بقرار تأديبي.
5. الخفض درجة وظيفية واحدة:
- وهي تخفيض درجة وظيفة الموظف درجة واحدة.
6. الفصل من الخدمة:
- وهي أقصى عقوبة تأديبية وتتضمن إنهاء خدمة الموظف نهائياً.
وتتناسب هذه العقوبات مع درجة خطورة المخالفة التأديبية المرتكبة من قبل الموظف.
2. مواعيد الطعن:
- يجب أن يتم الطعن على حكم المحكمة التأديبية خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.
3. أسباب الطعن:
- يجوز الطعن على الأحكام التأديبية لأسباب تتعلق بالخطأ في تطبيق القانون أو إجراءات المحاكمة.
- كما يجوز الطعن لعدم اختصاص المحكمة التأديبية أو لوجود عيب في التشكيل.
4. إجراءات الطعن:
- يتم رفع الطعن بواسطة محام معتمد أمام المحكمة الادارية العليا .
- ويتم النظر في الطعن وفقًا لإجراءات الطعن المقررة قانونًا.
5. أثر الطعن:
- إذا قبلت المحكمة الادارية العليا الطعن، فإنها تنقض الحكم التأديبي وترسل القضية لإعادة المحاكمة.
هذه الضمانات تكفل حق المتقاضين امام المحكمة التاديبية فى حفظ حقوقهم وعدم ضياع ما لهم من حقوق لوجود خطا ما فى اى درجة من درجات التقاضى بمجلس الدولة .
وفقًا للقوانين المصرية، تسقط الدعوى التأديبية في الحالات التالية:
1. بمضي المدة:
- إذا لم تحرك الدعوى التأديبية خلال سنة من تاريخ علم الجهة التأديبية بوقوع المخالفة.
- إذا لم يصدر قرار تأديبي خلال سنتين من تاريخ إحالة الموظف للمحاكمة التأديبية.
2. بالعفو:
- إذا صدر عفو عام أو خاص عن المخالفة التأديبية المنسوبة إلى الموظف.
3. بوفاة الموظف:
- إذا توفي الموظف المحال للمحاكمة التأديبية.
4. بانتهاء الخدمة:
- إذا انتهت خدمة الموظف لأي سبب آخر غير الفصل التأديبي.
في هذه الحالات، لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية أو استكمال إجراءاتها، حيث تسقط الدعوى وتنقضي المسؤولية التأديبية.
وتهدف هذه القواعد إلى تحقيق العدالة ومنع المحاكمات التأديبية المطولة بعد انتهاء الخدمة أو وفاة الموظف.
هناك بعض الأحكام الرئيسية للمحكمة التأديبية في مصر:
1. الطعن على أحكام المحاكم التأديبية:
- يحق للموظف الطعن على أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الادارية العليا.
- كما يحق للجهة الإدارية التي يتبع لها الموظف الطعن على الأحكام الصادرة لصالح الموظف.
2. الطعن الاستئنافي:
- يتم النظر في الطعون الاستئنافية المقدمة ضد أحكام المحاكم التأديبية الابتدائية.
- وتصدر المحكمة الادارية العليا أحكامها بتأييد أو إلغاء أو تعديل الحكم المطعون فيه.
3. سلطات المحكمة الادارية العليا:
- للمحكمة الادارية العليا سلطة التحقيق والاستماع للشهود والخبراء.
- كما لها سلطة تقدير العقوبة المناسبة للمخالفة التأديبية المرتكبة.
4. قرارات المحكمة الادارية العليا:
- قرارات المحكمة الادارية العليا نهائية وملزمة ولا يجوز الطعن عليها.
- وتنفذ هذه القرارات من الجهة الإدارية التي يتبع لها الموظف.
إذن المحكمة الادارية العليا تلعب دوراً حاسماً في مراجعة وتصحيح الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية .
هناك عدة أنواع من الدفوع التي يمكن للموظف تقديمها أمام المحكمة التأديبية في مصر:
1. الدفوع الشكلية:
- مثل الدفع بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الواقعة.
- أو الدفع ببطلان إجراءات التحقيق الإداري.
2. الدفوع الموضوعية:
- مثل الدفع بعدم ثبوت الواقعة المنسوبة للموظف.
- أو الدفع بعدم كفاية الأدلة على ارتكاب الموظف للمخالفة.
3. الدفوع المتعلقة بالعقوبة:
- مثل الدفع بأن العقوبة المقترحة غير متناسبة مع المخالفة.
- أو الدفع باعتبارات الظروف المخففة للعقوبة.
4. الدفوع المتعلقة بالتقادم:
- حيث يمكن للموظف الدفع بسقوط حق الجهة الإدارية في توقيع العقوبة بسبب مرور مدة التقادم.
5. الدفوع المتعلقة بالعفو أو الإعفاء:
- مثل الدفع بسبق صدور عفو خاص أو عام عن الموظف.
- أو الدفع بصدور قرار إعفاء الموظف من المسؤولية التأديبية.
وتلعب هذه الدفوع دوراً مهماً في دفاع الموظف وتخفيف العقوبة التأديبية الموقعة عليه.
الخاتمة :-
وبذلك نكون قد انتهينا من تعريفنا للمحاكم التأديبية كونها إحدى الهيئات القضائية لمجلس الدولة وانها المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالموظفيين من جهة الادارة العليا بالدولة - وتحدثنا عن كيفية اقامة الدعوى امام المحكمة التاديبية وانها تكون عن طريق النيابة الادارية - وانتقلنا الى العقوبات التى توقعها المحكمة التاديبة - من تنبيه ، انذار ، خصم من الراتب ، ايقاف الترقية لمدة محددة - وتحدثنا عن كيفية سقوط الدعوى التاديبة - وانها تكون بالعفو او بوفاة الموظف او بمضى المدة - وانتقلنا للحديث عن احكام المحكمة التاديبية وانها يتم الطعن عليها امام المحكمة الادارية العليا - واخيرا تحدثنا عن الدفوع امام المحاكم التاديبية - وانها قد تكون دفوع شكلية او اخرى موضوعية .
وبذلك نكون قد اكملنا مقال اليوم - واذا كان هناك اى استفسار خاص بالمحاكم التاديبية فلا تترددوا فى التواصل معنا عبر التعليقات او رسائل الصفحة .
وما هي الإجراءات المتبعة في ذلك ؟ وهل يوجد للمحاكم التأديبية اختصاص محدد ، ودرجات وظيفية محددة تختص بها تلك المحاكم من عدمه.
المحكمة التاديبية - واختصاصها - وحجية الاحكام الصادرة منها ؟ |
لذلك سنوضح في هذا المقال- أولا تعريف المحاكم التأديبية - تشكيل المحكمة التأديبية - كيفية إقامة الدعوى أمام المحاكم التأديبية - ومتى يحال الموظف الى المحكمة التاديبية - العقوبة التي توقعها المحكمة التأديبية - وهل يجوز الطعن على قرارات المحكمة التاديبية - ومتى تسقط الدعوى التاديبية - واحكام المحكمة التاديبية - الدفوع امام المحكمة التاديبية - وذلك على النحو التالي:-
المحاكم التأديبية المصرية هي جزء من التقسيم القضائي لمجلس الدولة المصري ، وتتكون تلك المحاكم للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم ، ومقرها في القاهرة والإسكندرية.
ما هى المحاكم التأديبية ؟
المحاكم التأديبية المصرية هي جزء من التقسيم القضائي لمجلس الدولة المصري ، وتتكون تلك المحاكم للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم ، ومقرها في القاهرة والإسكندرية.
وتؤلف من دائرة أو أكثر وتشكل كل منها من ثلاثة مستشارين ، والمحاكم التأديبية للعاملين من المستوى الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم تؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل.
ويجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء محاكم تأديبية في محافظات أخرى بعد أخذ رأى رئيس هيئة النيابة الإدارية.
ويتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية ويدخل عضو النيابة الإدارية في تشكيل المحكمة كممثل للاتهام ويعد حضوره جلسات المحاكمة وجوبي إذا تبطل الجلسات إذا لم يحضرها عضو النيابة الإدارية.
وتختص تلك المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقيمها النيابة الإدارية التي تقع من العامليين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء مجالس إدارات النقابات المشكلة طبقا لقانون العمل ، وأعضاء مجالس إدارات النقابات المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، كما تختص بنظر الطعون التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ، ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا.
ويتم الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا ، ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية بالإضافة للموظف المحال للمحكمة ، ولرئيس هيئة مفوضي الدولة الاختصاص بالطعن على أحكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول.
ويتضح لنا مما سبق أن تلك المحاكم اختصاصها الأصيل هو الفصل في الطلبات المقدمة من الموظفيين العموميين ضد جهات الإدارة الخاصة بهم بالإضافة إلى فصلها في المخالفات المالية والإدارية التي تقع من أحد الموظفيين العموميين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلها.
كما أوضحنا سلفا أن المحاكم التأديبية تختص بالفصل في الطلبات والمنازعات والمخالفات الإدارية والتأديبية للموظفين العموميين من مستوى الإدارة العليا والمستوى الثاني والثالث ، أي تختص بنظر شقي إحداهما مستوى الإدارة العليا والمستوى الآخر هو المستوى الثاني والثالث ، ولكل محكمة تأديبية تشكيل محدد يختلف عن الآخر.
ويجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء محاكم تأديبية في محافظات أخرى بعد أخذ رأى رئيس هيئة النيابة الإدارية.
ويتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية ويدخل عضو النيابة الإدارية في تشكيل المحكمة كممثل للاتهام ويعد حضوره جلسات المحاكمة وجوبي إذا تبطل الجلسات إذا لم يحضرها عضو النيابة الإدارية.
وتختص تلك المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقيمها النيابة الإدارية التي تقع من العامليين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء مجالس إدارات النقابات المشكلة طبقا لقانون العمل ، وأعضاء مجالس إدارات النقابات المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، كما تختص بنظر الطعون التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ، ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا.
ويتم الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا ، ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية بالإضافة للموظف المحال للمحكمة ، ولرئيس هيئة مفوضي الدولة الاختصاص بالطعن على أحكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول.
ويتضح لنا مما سبق أن تلك المحاكم اختصاصها الأصيل هو الفصل في الطلبات المقدمة من الموظفيين العموميين ضد جهات الإدارة الخاصة بهم بالإضافة إلى فصلها في المخالفات المالية والإدارية التي تقع من أحد الموظفيين العموميين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلها.
ما هو تشكيل المحاكم التأديبية ؟
كما أوضحنا سلفا أن المحاكم التأديبية تختص بالفصل في الطلبات والمنازعات والمخالفات الإدارية والتأديبية للموظفين العموميين من مستوى الإدارة العليا والمستوى الثاني والثالث ، أي تختص بنظر شقي إحداهما مستوى الإدارة العليا والمستوى الآخر هو المستوى الثاني والثالث ، ولكل محكمة تأديبية تشكيل محدد يختلف عن الآخر.
تشكيل المحكمة التأديبية لموظفي الإدارة العليا :-
تؤلف تلك المحكمة من دائرة أو أكثر وتشكل كلا منها من ثلاثة مستشارين ، ويتواجد ضمن هيئاتها أحد أعضاء النيابة الإدارية كممثل للاتهام ، ويبطل تشكيل المحكمة في حالة عدم وجود عضو النيابة الإدارية.
تشكيل المحكمة التأديبية لموظفي المستوى الأول والثاني والثالث:-
تؤلف تلك المحكمة من دوائر تشكل كلا منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب ، وكذلك يجب أن يدخل أعضاء أعضاء النيابة الإدارية في تشكيل تلك المحكمة ولا بطل تشكيلها.
ووفقا لنص المادة 39 من القانون 47 لسنة 1972 إذا رأت المحكمة أن الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية ، يجب إحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت في الدعوى التأديبية.
ومع ذلك إذا كان الحكم في دعوى تأديبية تتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية وجب وقف الدعوى الأولى حتى يتم الفصل في الدعوى الثانية.
ما هى كيفية اقامة الدعوى امام المحاكم التاديبية ؟
تقام الدعوى امام المحكمة التاديبية عن طريق النيابة الادارية بايداع اوراق التحقيق وقرار الاحالة قلم كتاب المحكمة المختصة ، ويجب ان يتضمن القرار المذكور بيانا باسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة اليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق .
وتقوم المحكمة بتحديد جلسة لها خلال 15 يوم من تاريخ الايداع ، ويقوم قلم كتاب المحكمة باعلان ذو الشان خلال اسبوع ويكون الاعلان فى محل اقامة المعلن اليه او فى محل عمله بخطاب مصحوب بعلم الوصول ، وتصدر المحكمة حكمها خلال شهرين من تاريخ احالة الدعوى اليها .
متى يحال الموظف للمحكمة التاديبية ؟
وفقًا للقوانين المصرية، يتم إحالة الموظف للمحاكمة التأديبية في الحالات التالية:
1. ارتكاب مخالفة تأديبية:
- إذا ارتكب الموظف مخالفة تأديبية منصوص عليها في قانون الخدمة المدنية أو لائحة تنظيم الجهة.
2. بناءً على تقرير التحقيق:
- إذا أفضى التحقيق الإداري الذي تم مع الموظف إلى وجود مسؤولية تأديبية عليه.
3. بناءً على طلب الجهة الإدارية:
- إذا طلبت الجهة الإدارية التي يتبع لها الموظف إحالته للمحاكمة التأديبية.
4. بموافقة السلطة المختصة:
- يتم إحالة الموظف للمحكمة التأديبية بموافقة الوزير أو رئيس الجهة الإدارية المختص.
5. في حالات الجرائم الجنائية:
- إذا ارتكب الموظف جريمة جنائية أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حق الدفاع للموظف وعدم إحالته للمحاكمة التأديبية إلا في الحالات المبررة قانونًا.
ما هى العقوبات التي توقعها المحكمة التأديبية ؟
العقوبات التأديبية التي يمكن أن تصدرها المحكمة التأديبية بحق الموظف العام هي :
1. التنبيه:
- وهي أخف العقوبات وتتضمن إنذار الموظف كتابياً بعدم تكرار ارتكاب المخالفة.
2. الإنذار:
- وهي عقوبة أشد من التنبيه، وتتضمن إنذار الموظف كتابياً بعدم تكرار المخالفة مع التهديد بفرض عقوبة أشد في حال تكرارها.
3. الخصم من الراتب:
- ويمكن أن تصل إلى ثلاثة أيام راتب.
4. وقف الترقية لمدة لا تزيد عن سنة:
- ويتم وقف ترقية الموظف لمدة محددة بقرار تأديبي.
5. الخفض درجة وظيفية واحدة:
- وهي تخفيض درجة وظيفة الموظف درجة واحدة.
6. الفصل من الخدمة:
- وهي أقصى عقوبة تأديبية وتتضمن إنهاء خدمة الموظف نهائياً.
وتتناسب هذه العقوبات مع درجة خطورة المخالفة التأديبية المرتكبة من قبل الموظف.
وفى جميع الاحوال يجوز للمحكمة التاديبية فى اى مرحلة من مراحل التحقيق بالدعوى وقف صرف جزء من المعاش او المكافاة ، بما لا يجاوز الربع الى حين انتهاء المحاكمة.
نعم، يجوز الطعن على قرارات المحكمة التأديبية في مصر وفقًا للقانون ، هناك عدة نقاط مهمة في هذا الشأن:
هل يجوز الطعن على قرار المحكمة التاديبية ؟
نعم، يجوز الطعن على قرارات المحكمة التأديبية في مصر وفقًا للقانون ، هناك عدة نقاط مهمة في هذا الشأن:
2. مواعيد الطعن:
- يجب أن يتم الطعن على حكم المحكمة التأديبية خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.
3. أسباب الطعن:
- يجوز الطعن على الأحكام التأديبية لأسباب تتعلق بالخطأ في تطبيق القانون أو إجراءات المحاكمة.
- كما يجوز الطعن لعدم اختصاص المحكمة التأديبية أو لوجود عيب في التشكيل.
4. إجراءات الطعن:
- يتم رفع الطعن بواسطة محام معتمد أمام المحكمة الادارية العليا .
- ويتم النظر في الطعن وفقًا لإجراءات الطعن المقررة قانونًا.
5. أثر الطعن:
- إذا قبلت المحكمة الادارية العليا الطعن، فإنها تنقض الحكم التأديبي وترسل القضية لإعادة المحاكمة.
هذه الضمانات تكفل حق المتقاضين امام المحكمة التاديبية فى حفظ حقوقهم وعدم ضياع ما لهم من حقوق لوجود خطا ما فى اى درجة من درجات التقاضى بمجلس الدولة .
متى تسقط الدعوى التاديبية ؟
وفقًا للقوانين المصرية، تسقط الدعوى التأديبية في الحالات التالية:
1. بمضي المدة:
- إذا لم تحرك الدعوى التأديبية خلال سنة من تاريخ علم الجهة التأديبية بوقوع المخالفة.
- إذا لم يصدر قرار تأديبي خلال سنتين من تاريخ إحالة الموظف للمحاكمة التأديبية.
2. بالعفو:
- إذا صدر عفو عام أو خاص عن المخالفة التأديبية المنسوبة إلى الموظف.
3. بوفاة الموظف:
- إذا توفي الموظف المحال للمحاكمة التأديبية.
4. بانتهاء الخدمة:
- إذا انتهت خدمة الموظف لأي سبب آخر غير الفصل التأديبي.
في هذه الحالات، لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية أو استكمال إجراءاتها، حيث تسقط الدعوى وتنقضي المسؤولية التأديبية.
وتهدف هذه القواعد إلى تحقيق العدالة ومنع المحاكمات التأديبية المطولة بعد انتهاء الخدمة أو وفاة الموظف.
احكام المحكمة التاديبية ؟
هناك بعض الأحكام الرئيسية للمحكمة التأديبية في مصر:
1. الطعن على أحكام المحاكم التأديبية:
- يحق للموظف الطعن على أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الادارية العليا.
- كما يحق للجهة الإدارية التي يتبع لها الموظف الطعن على الأحكام الصادرة لصالح الموظف.
2. الطعن الاستئنافي:
- يتم النظر في الطعون الاستئنافية المقدمة ضد أحكام المحاكم التأديبية الابتدائية.
- وتصدر المحكمة الادارية العليا أحكامها بتأييد أو إلغاء أو تعديل الحكم المطعون فيه.
3. سلطات المحكمة الادارية العليا:
- للمحكمة الادارية العليا سلطة التحقيق والاستماع للشهود والخبراء.
- كما لها سلطة تقدير العقوبة المناسبة للمخالفة التأديبية المرتكبة.
4. قرارات المحكمة الادارية العليا:
- قرارات المحكمة الادارية العليا نهائية وملزمة ولا يجوز الطعن عليها.
- وتنفذ هذه القرارات من الجهة الإدارية التي يتبع لها الموظف.
إذن المحكمة الادارية العليا تلعب دوراً حاسماً في مراجعة وتصحيح الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية .
الدفوع امام المحكمة التاديبية ؟
هناك عدة أنواع من الدفوع التي يمكن للموظف تقديمها أمام المحكمة التأديبية في مصر:
1. الدفوع الشكلية:
- مثل الدفع بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الواقعة.
- أو الدفع ببطلان إجراءات التحقيق الإداري.
2. الدفوع الموضوعية:
- مثل الدفع بعدم ثبوت الواقعة المنسوبة للموظف.
- أو الدفع بعدم كفاية الأدلة على ارتكاب الموظف للمخالفة.
3. الدفوع المتعلقة بالعقوبة:
- مثل الدفع بأن العقوبة المقترحة غير متناسبة مع المخالفة.
- أو الدفع باعتبارات الظروف المخففة للعقوبة.
4. الدفوع المتعلقة بالتقادم:
- حيث يمكن للموظف الدفع بسقوط حق الجهة الإدارية في توقيع العقوبة بسبب مرور مدة التقادم.
5. الدفوع المتعلقة بالعفو أو الإعفاء:
- مثل الدفع بسبق صدور عفو خاص أو عام عن الموظف.
- أو الدفع بصدور قرار إعفاء الموظف من المسؤولية التأديبية.
وتلعب هذه الدفوع دوراً مهماً في دفاع الموظف وتخفيف العقوبة التأديبية الموقعة عليه.
الخاتمة :-
وبذلك نكون قد انتهينا من تعريفنا للمحاكم التأديبية كونها إحدى الهيئات القضائية لمجلس الدولة وانها المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالموظفيين من جهة الادارة العليا بالدولة - وتحدثنا عن كيفية اقامة الدعوى امام المحكمة التاديبية وانها تكون عن طريق النيابة الادارية - وانتقلنا الى العقوبات التى توقعها المحكمة التاديبة - من تنبيه ، انذار ، خصم من الراتب ، ايقاف الترقية لمدة محددة - وتحدثنا عن كيفية سقوط الدعوى التاديبة - وانها تكون بالعفو او بوفاة الموظف او بمضى المدة - وانتقلنا للحديث عن احكام المحكمة التاديبية وانها يتم الطعن عليها امام المحكمة الادارية العليا - واخيرا تحدثنا عن الدفوع امام المحاكم التاديبية - وانها قد تكون دفوع شكلية او اخرى موضوعية .
وبذلك نكون قد اكملنا مقال اليوم - واذا كان هناك اى استفسار خاص بالمحاكم التاديبية فلا تترددوا فى التواصل معنا عبر التعليقات او رسائل الصفحة .
التسميات
هيئات قضائية